الضمان الاجتماعي: بدأنا بالتسجيل التدريجي لبعض المنشآت والعاملين، وسنطبق القانون على جميع الفئات المستهدفة


قالت المستشارة القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي بثينة سالم، ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ومع دخول قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ القانوني، باشرت بالبدء بالخطوات الفعلية لجعل هذا القانون موضع التنفيذ الفعلي مباشرة.

واوضحت سالم ان عمل المؤسسة سوف يمس كافة اطياف المجتمع الفلسطيني، مشيرة الى ان تمثيل المؤسسات في الضمان خماسية التركيب وليست ثلاثية ففيها ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني وخبير أكاديمي مالي.

وأوضحت سالم ان مجلس ادارة المجلس متنوع وبرئاسة وزير العمل وبضمانة من الحكومة التي عملت على تعيين الإدارة التنفيذية لهذه المؤسسة وتدريبها واطلاعها على التجارب والتطورات الاقليمية في هذا الجانب، وباشرت ببناء نظام محوسب، مشيرة الى ان القانون عند بدء تنفيذه الفعلي سوف يوجه إلى كافة المنشآت أرباب العمل بغض النظر عن عدد العمال في تلك المنشآة ، كما سيتوجه بشكل إلزامي إلى كافة العاملين في البلد وهذا يتطلب أن يكون لدينا نظام مرن وعصري وفق أفضل المواصفات وان يتم إنجاز أجزاء منه في انتظار إطلاقه قريباً في بداية الشهر القادم، حيث ستتم عملية التسجيل الرسمي للمنشآت.

واشارت الى انه منذ بداية شهر حزيران الجاري ، جرى الاعلان عن إطلاق عمليات المؤسسة وبدء التسجيل التجريبي لدى بعض المنشآت للتأكد من فعالية النظام وخلوه من الأخطاء، وتمت تجربته حيث نجح النظام في تخطي العقبات وقريبا سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤسسة والذي يحمل شاشة التسجيل، وسيتيح لرب العمل تسجيل عماله من خلال النظام المحوسب أو من خلال الحضور الشخصي لمقر المؤسسة، اذ سيكون التسجيل إلزامي لأرباب العمل، وسيتم في ذلك الإفصاح عن عدد العمال لديه وأجورهم .

واضافت سالم ان "الجانب الثاني الذي عملت عليه المؤسسة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، هو رزمة التشريعات، والقرار بقانون الضمان الاجتماعي والذي يحتاج لمجموعة كبيرة من التشريعات الثانوية على مستوى أنظمة وقرارات وتعليمات تدخل هذه النصوص حيز التنفيذ وتوفر التفسير والتنفيذ التفصيلي لأحكامها" .

وأوضحت ان مؤسسة الضمان تعاقدت مع معهد وحدة المساندة التشريعي في جامعة بيرزيت، لتنفيذ هذه التشريعات الثانونية وإعداد السياسات التشريعية وصياغتها، وسيتم استلام هذا المخرج قريبا لانه من دون هذه التشريعات الثانوية ستبقى النصوص صماء لا يستطع الجمهور المتعامل معنا، تنفيذها وترجمتها.

واكملت سالم "في اللحظة التي نبدأ بها بالتسجيل الرسمي وادخال كافة البيانات المتعلقة بالمشغلين والعاملين لديهم سوف تطلق المؤسسة تعين تاريخ الإطلاق الفعلي لبداية الاشتراك والتغطية التأمينية".

وحول استعداد وجاهزية المؤسسة لاستقبال الأموال ومن يتحمل الخسارة قال سالم "ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ستقوم بإدارة استثمار الأموال ووضعها بطريقة تكافلية وضمان استثمارها وفق الأصول ومعايير العمل المحلية والعربية والدولية لتوفر عائد استثمار يكون قادرا على سداد التزامات والمنافع المحددة بالقانون".

واضافت "مجلس إدارة المؤسسة أقر ركائز الاستثمار ووضع الخريطة الاستثمارية والتي تشدد المعايير الدولية أن تستثمر هذه الأموال في حقائب وفي قطاعات منخفضة الخطورة".

آليات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

وقالت سالم أن القانون وجدت فيه الكثير من غرامات التأخير والفوائد التي سوف تترتب على تأخير أرباب العمل في توريدها بالاضافة إلى العقوبات، ولا يجوز للأطراف مخالفة قانون الضمان تحت طائلة التهرب التأميني، مثل أن يتفق رب العامل مع العامل على عدم التسجيل فيه.

واضافت ان هناك تقاعد وفق قانون التقاعد العام الذي بموجبه وجد الحق لبعض المؤسسات المجتمع المدني أن تنضم للتقاعد العام وهذه امكانية قانونية كانت متوفرة وباشرت العديد من المؤسسات الانخراط في ذلك، وهذا ليس تهربا وإنما ممارسة المؤسسات حقها في الانخراط بقانون التقاعد العام.

واوضحت ان القرار بالقانون سيطبق على جميع العاملين وطالما أن ذلك خاضع لقانون العمل سيكون مباشرة خاضع لقانون الضمان الاجتماعي، يستثنى من ذلك المشتركين وموظفي التقاعد العام أو مشتركي قوى الأمن والذين يعملون بعمل غير منتظم أقل من (16 يوم)، وسوف تبدا التغطية التأمينية بثلاث تغطية تأمينية اجتماعية من أصل سبعة وهي الشيخوخة والوفاة والعجز الطبيعي وتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة وتأمين المرض والتأمين الصحي وتأمين المسؤوليات العائلية وتأمين البطالة .

وأوضحت سالم انه سيبدأ بأول ثلاث تأمينات منها، وسوف يساهم رب العمل والعامل بتمويل تأمين هذه المخاطر، حيث يدفع العامل في تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز الطبيعي نسبة 7%، وسيدفع رب العمل 9%، أما تأمين إصابات العمل لن يدفع العامل شيء وسيدفع رب العمل 1.6% عن كل عامل لديه، أما تأمين الأمومة فسيساهم كل من العامل والعاملة بنسبة 0.2 % بالمقابل يدفع رب العمل 0.3% عن كل عامل وعاملة لديه، ومجموع ما سيقتطع من راتب العامل 7.2%، ومجموع ما سيورده رب العمل هو 10.9% .

حقوق العمال القدامى

قالت سالم انه بانتقالهم الى قانون الضمان الاجتماعي وباللحظة التي سوف نعلن فيها كمؤسسة الضمان الاجتماعي تاريخ البدء الفعلي للتغطية التأمينية سيُطلب من كل رب عمل انو يعمل تسويه للحقوق السابقة على نفاذ القانون وهذا يتطلب من رب العمل الالتزام بما جاء في احكام قانون العمل خاصة المادة 45 التي تنص على أنه عن ان رب العمل يجب ان يدفع عن كل سنه قضاها العامل اجره شهر.

واشارت سالم الى انه فقط فيما يتعلق في الحق في مكافأة نهاية الخدمة في الأجر الخاضع للاشتراك، فالحد الادنى للأجر الخاضع للاشتراك هو الحد الادنى للأجر اي ما يعادل تقريبا 1450 شيقل والحد الاقصى للأجر الخاضع للاشتراك ما يعادل عشرة اضعافه 14.500 تقريبا، والعمال الذين يتقاضون رواتب اعلى من 14.500 سيبقى لهم الحق في الاحتفاظ بمكافأة نهايه الخدمة عن فروق هذه المكافأة، او الانضمام اختياريا لنظام تقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري الذي نعمل حاليا على نظام خاص فيه.

وعن سؤالنا ان كان المتوفي انهى 24 قسط، هل يستطيع ان يحصل على ضمان اجتماعي، قالت سالم ان شروط استحقاق الوفاة الطبيعية تميز بين اذا كان لعمل مؤمن عليه خلال فترة التأمين او خارج فترة التامين، اذا كان خلالها مجرد توفر شرط 12 اشتراك يؤهل المستحقين ان يحصلوا على راتب يسمى راتب الوفاة الطبيعية، اما اذا كان خارج فترة التامين يفترض ان يكون عنده اقل شيء 24 اشتراك حتى يحصل على الراتب، واذا يم يكن هناك  شروط الاستحقاق الاولى والثانية سيحصلون على تعويض الدفعة الواحدة.

دور الضمان الاجتماعي في الحد الادنى للاجور

وقالت سالم ان التسجيل والتحصيل مبنى على عدم قبول اي أجر دون الحد الادنى للاجر في حال رب العمل افصح عن اجور عاملين وعاملات عن ما دون الحد الادنى، فيقوم النظام برفض وستحسب الاشتراكات على الحد الادنى من الاجر.

الحافظ الامين هو بنك فلسطين

واوضحت سالم في حديثها ان الحافظ الامين لمؤسسة الضمان هو بنك فلسطين ، ووفق الصلاحات والمهام هو لن يدير استشمارات المؤسسة و يمنع عليه ان يكون مدير استثمار للموقع او يمارس اي مهام استشمارية سيكون دوره فقط ان يحفظ الصكوك والاوراق المالية الخاصة بالمؤسسة و سيكون له دور رئيسي في تلقي الاشتراكات ودفع المنافع.

ومن جهة اخرى قالت سالم، انه لا مجال للحديث عن مفتشين من وزاره العمل، فنحن نتحدث عن مؤسسة مستقلة ، وبالتالي خلق كادر خاص فيها، مفتشين مستقلين تماما ويمارسون مهامهم لمراقبة الضمان الاجتماعي.

واوضحت سالم ان علاقة المقترض بالجهة المقترض منها هي علاقة مدنية تخضع لاحكام القانون المدني و هي علاقة تحكمها قوانين اخرى، وبالترتيب مع سلطة النقد سنجد ترتيبات جديدة لان البنك هو مثل الموظف لديه ضمانة ويحصل بموجبها تسهيلات بنكية يفترض العامل في القطاع الخاص المشترك في الضمان الاجتماعي ان يحصل على هذه التسهيلات.

نظام التقاعد موجود  فما الداعي لوجود قانون الضمان الاجتماعي؟

قالت سالم ان النظاق مختلف تماما، المنظومة الفلسطينية تميز بين عاملين في قطاع عام و عاملين في قطاع خاص، فالعاملين في القطاع العام يخضعون لقانون الخدمة المدنية، والعاملين في الخاص يخضعون لقانون العمل الخاص وعلاقتهم برب العمل علاقة خاصة، ولا مجال للحديث عن انضمام عاملين قطاع خاص بموجب علاقة عمل لاحكام التقاعد العام .

العمال في الخط الاخضر

قالت سالم ان للحقوق التقاعدية استقطاعات كثيرة واحدة منها تسمى استقطاع تقاعدي يؤخد من اجره العامل المصرح عنها وفيها تحايلات غايه بالخطورة، فيستقطع من هذا الراتب 5 ونصف من اجر كل عامل فلسطيني يعمل بتصريح، وبالمقابل رب العمل الاسرائيلي ملزم ان يرصد  12% لكل عامل وباضافة ل 2.3  % بقطاع البناء، وهذه المساهمات وفق حسابات نظام حسابات فردي وهذا ما عكسناه بالقانون هو نظام التقاعد التكميلي الاختياري الذي بموجبه سننشأ حسابات فردية لكل عامل فلسطيني داخل الخط الاخضر وستتحول استقطاعاته التقاعدية لحساب باسمه الخاص.

هل سيطبق في قطاع غزة؟

اجابت سالم "طبعا هذا منظومة وطنية ستتطيق في كافة اراضي السلطة الفلسطينية ضفة غزة القدس الشرقية، واستأجرنا مقر في غزة".

وعن سؤال اذا كان العامل يعمل بمنشأتين؟ كيف ستم التعامل معه، قالت سالم انه بموجب قانون العمل لا يوجد تقييد للعامل الذي يعمل في منشأتين اثنتين وسيفصح العامل عن كل منشأه بعمل فيها، ويحسب للشغل الاعلى او حساب الاثنين والمعدل بينهم.

ويشار الى ان تصريحات المستشارة القانونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بثينة سالم جاءت خلال حلقة خاصة انتجها تلفزيون وطن وقدّمها الاعلامي فارس المالكي ضمن مشروع تعزيز الحقوق والحريات للعاملين الفلسطينيين الذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الفلسطينيين بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة للتنمية ومؤسسة كوسبي الايطالية وبدعمٍ من الاتحاد الاوروبي ، ويهدف المشروع الى حماية حقوق الانسان وحرية التنظيم والتجمع السلمي في فلسطين وتعزيز قدرة النقابات في الدفاع عن الحقوق والحريات الاساسية للعاملات والعاملين الفلسطينيين وضمان الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الانسان ، ومعايير العمل الدولية.