الغاء قانون إعفاء المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته في الأردن

بالعربي: ألغت الحكومة الأردنية مادة مثيرة للجدل في القانون تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.

وجاء القرار بعد حملة ضد هذا القانون قادها ناشطون وعلماء دين مسلمون ومسيحيون.
وطالبت الحركة النسائيّة منذ سنوات، بتعديل المادَّة 308 من قانون العقوبات الأردني أو إلغائها، باعتبار أنَّها تشكّل عقوبة مزدوجة للمغتصبة، ذات طابع اجتماعيّ، ولكن بقوّة القانون.

وكانت هذه المادّة قد أثارت الكثير من النقاشات حولها، والتي أكَّدت في مجملها رفض هذه المادّة، باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق النّساء، وتعرّض المغتصبات لمعاناة نفسيّة شديدة الخطورة على حياتهن.

يشار إلى أنّ المادةّ 308 من قانون العقوبات الأردنيّ، تنصّ على «إعفاء الرّجل من الملاحقة في جرم الاغتصاب أو هتك العرض أو الخطف للزّواج أو ما شابه، في حال انتهت الواقعة بزواجه من الفتاة التي اغتصبها».

ويقول المدافعون عن هذا القانون الذي يعتبره كثيرون مجحفا بحق الضحية وإنه يعاقبها مرتين بأن هذا القانون يهدف إلى «حماية شرف المغتصبة وسمعتها».

وكان تعديلا أدخل على القانون العام الماضي، ينص على أن المغتصب يمكنه أن يتزوج ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاما، ثم اقترحت اللجنة الملكية في فبراير/ شباط، إلغاء القانون تماما.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا» فإن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017، يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف أحكام قانون العقوبات الجزاء المناسب، إضافة إلى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الأفعال وإضفاء الحماية الجزائية عليها.

ولكن النضال من أجل سد الثغرات القانونية في البلدان العربية لا يزال متواصلا.

وعلّق ناشطون في لبنان فساتين زفاف في العاصمة بيروت احتجاجا على قانون مشابه في بلادهم.

وبهذا القانون يخرج الأردن من قائمة الدول التي تعفي الجناة من جريمتهم بعقد الزواج، ليتحول القانون إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلا من أن يحميها، ومن هذه الدول:

لبنان: يعاقب القانون اللبناني بالأشغال الشاقة من 5 إلى 7 سنوات من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد، على الجماع، طبقا للمادة 503، ولكن «إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الواقعة والمعتدى عليها أوقفت الملاحقة. وإذا صدر الحكم في القضية، علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه طبقا للمادة 522».

مصر: القانون الجنائي المصري كان سبّاقا إلى إلغاء المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، منذ عام 1999. ولكن على الرغم من إلغاء هذه المواد، فما زالت تتم كعرف خوفا من الفضيحة.

قطاع غزة: الذي يطبق القانون الجنائي المصري، لم يتبنَّ إلغاء المواد المتعلقة بتزويج الجاني بالمعتدى عليها وما زال يطبق هذه المادة.
العراق: يعاقب القانون العراقي بالحبس المؤبد «كل من جامع أنثى بغير رضاها» طبقا للمادة 393. ولكن المادة 398 توقف كل الإجراءات العقابية من ملاحقة وتحريك الدعوى أو التحقيق فيها، في حال تمّ الزواج بين المعتدي والضحية.